السؤال
لدي دار أريد تأجيرها لشركة مقاولات، وأنا أسمع أن هذه الشركات لا تحصل على عقود البناء إلا عن طريق الرشوة، وهذه الرشوة متفشية في بلدنا ويقولون ـ أي الشركات ـ نحن مضطرون لدفع هذه الرشوة، فهل يجوز لي تأجير الدار لهم؟ وجزاكم الله خيرا.
لدي دار أريد تأجيرها لشركة مقاولات، وأنا أسمع أن هذه الشركات لا تحصل على عقود البناء إلا عن طريق الرشوة، وهذه الرشوة متفشية في بلدنا ويقولون ـ أي الشركات ـ نحن مضطرون لدفع هذه الرشوة، فهل يجوز لي تأجير الدار لهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تأجير دارك لشركة مقاولات لتنتفع بها فيما هو مباح، وأما كون الشركات قد تدفع رشا لأجل الحصول على العقود والمناقصات، فهذا لا يحرم تاجير المحل لهم، لأن أصل عملهم مباح وأنت إنما تؤجر لهم لهذا الغرض.
وقد يكون بذلهم للرشا مشروعا في حقهم إذا كانوا يتوصلون بها إلى حق مشروع، إذ الرشوة المحرمة إنما هي ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يُعطيه الشخص ليتوصل به إلى حق أو نفع يستحقه لا يتوصل إليه إلا ببذل شيء، فهذا لا إثم عليه، وإنما الإثم على الآخذ ـ المرتشي ـ قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
وقد ذكرت فساد الحال وعذر تلك الشركات وقد تكون صادقة في ذلك، فلا يكون عليها إثم وقد تكون كاذبة وإثمها عليها لا عليك، وانظر الفتوى رقم: 179693.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني