الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الواجب وفرض العين

السؤال

عندي سؤالان:
1- نخلة من ذهب تساوي طنا، موضوعة لزينة المنزل. فهل تجب الزكاة فيها، وكم؟
2- ما الفرق بين الواجب وفرض العين بالضبط؟
نفع الله بكم العباد والبلاد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى افتراض وجود نخلة من الذهب للزينة ـ كما ذكرت ـ فتجب زكاتها؛ لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب إلا إذا كان متخذا للحلي المباح، فلا زكاة فيه على القول الراجح، كما ذكرنا في الفتوى رقم:6237

وتجب زكاة تلك النخلة إذا حال الحول عليها، أو على الثمن الذي اشتريت به. وكيفية ذلك أن يضبط وزنها، ويخرج عنه ربع العشر "اثنان ونصف في المائة " من الذهب، أو إخراج قيمة الواجب نقودا.

والواجب يسمى فرض عين إذا تعلق وجوبه بكل أحد كالصلوات الخمس مثلا، أو بشخص معين.

جاء في الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي: المسألة الثالثة في الواجب العيني والواجب الكفائي .

"الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو أحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين. انتهى.

وفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْأَمْرِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ نَفْسِهِ إلَى مُعَيَّنٍ كَأَكْثَرِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِلَى مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَبِحَسَبِ فَاعِلِهِ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ كَعَامَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَإِلَى فَرْضِ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْجِهَادِ.

والفرق بين الواجب والفرض عموما سبق بيانه في الفتوى رقم: 132798 ، والفتوى رقم: 15740

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني