السؤال
بوركتم: عموماً إجابة السؤال بالفتوى رقم: 203266 جاءت في غير ما كنت أريد! لأنكم تطرقتم إلى أمور أعرفها، وبارك الله فيكم أحبائي، وجعلكم أهل خير أينما كنتم، لكنني أريد لفت الانتباه إلى أمر آخر بعد إذن سماحتكم. بمناسبة حديثكم في الفتوى السابقة. اسمحوا لي أن أقول لكم: إنني شعرت أنكم ضربتم بعرض الحائط من قال يجوز الأخذ بالرخص، إلا إذا كان منهجكم لا يمكن فيه الأخذ بالقول المرجوح إطلاقاً، فهذا شيء آخر، وإذا كنتم كذلك، فأنا أختلف معكم كثيراً؛ لأنه لا يوجد في الدين ما يمنع ذلك، فمن المعروف أن الأخذ بالرخص جائز عند كثير من الفقهاء في المذاهب الأربعة، وعند كثير من الأصوليين بدون ضرورة أو حاجة، أي إذا رأى مصلحته في ذلك، بل من اليسر الذي جاء به الإسلام. بالطبع وفق الشروط التي أعرفها في (الفتوى السابقة) ولا أعرف سبب تضييقكم في الأمر وعدم ذكر حتى اسم عالم واحد من علماء الفقه أو الأصول، وما أكثرهم في ذكر جواز الأخذ بالرخص مطلقاً، وأنتم أعلم مني بهم – أما السبكي – فهو ممن لم يّجوز الأخذ بالرخص من غير ضرورة، لكن أجازه عند الضرورة، وهو منهج كل من قال لا يجوز الأخذ بالرخص سواء من الفقهاء أو الأصوليين ( أي يجوز عندهم الأخذ بالرخص عند الحاجة أو الضرورة) وهو أيضاً كلام- الشاطبي- بل هو منهج الأئمة، وأنا أعرف ما قلتموه أن من أخذ بالقول المرجوح لا يأثم، غير أن الناس كانوا يأخذون بقول المفضول دون الأفضل في زمن الصحابة، وهو أيضاً كلام- النووي- الذي منع اتباع الرخص، لكنه أجاز الأخذ بقول المفضول دون الأفضل هذا- والله أعلم- إذا كانت الأقوال متقاربة، فأقل ما في الأمر أن تذكروا حتى قول النووي، لأشعر حتى بنوع من الراحة والتعاون معي؛ في هذا القول إذا أردت العمل به تحت ظرف يواجهني، لأنكم نشرتم في - أصول الأحكام للآمدي – وملخصه ( أنه يلزم العمل بالراجح) وهذا مخالف لسماحة الشريعة والرفق بالمسلم، فإن قول الجمهور في الأصل ليس حجة؛ لأن هناك من قال يجوز الأخذ بالقول المرجوح؛ لأن الأصل في الرخص الإباحة، بشرط طبعاً أن لا يتمادى في ذلك – لأنه قد قيل حتى الذي منع تتبع الرخص ربما منعه خشيةً أن يلتقطه أو يتبعه؛ لأني -الحمد لله- لا أتتبع الرخص، ولا أنظر وأبحث عن الأقوال السهلة لأقوم باصطيادها، فلو كان ذلك ما كنت في الأصل فكرت أن – أطلق لحيتي- (وإذا كانت الأقوال في اللحية أراها أقوالا غير مرجوحة فهي أقوال ضعيفة) فالرخص المذمومة كما تعرفون "أخذُ مذهب أو قول الغير بلا معرفةِ دليله.
ثانياً: أتمنى توضيح، هل يوجد فرق بين القول الضعيف والمرجوح؟ حيث إنني أعرف أن القول الضعيف هو الذي لا سند له ولا دليل قوي، أو هي الأقوال الغريبة والشاذة بين العلماء أو بين علماء الثقة، مثل من أجاز مصافحة المرأة، أو سماع الموسيقى، أو الفوائد الربوية، أو الزواج بدون ولي ولا شهود؛ وما شابه ذلك.
وفقكم الله؛ وبارك الله فيكم؛ وأتمنى الرد علي حديثيا، هذا جيد.