السؤال
ما هو الفرق بين الحلف وعدم تنفيذه والحلف على شيء كذب؟ وهل تجوز الكفارة على النوع الثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك غير واضح ومع ذلك نقول: إن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يمين لغو: وهي كقول الرجل: لا والله، وبلى والله من غير أن يقصد اليمين، أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف، فتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده، فهذه اليمين لا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم كما في المغني لابن قدامة .
الثاني: يمين منعقدة: وهي أن يحلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله، أو لا يفعل شيئاً ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
الثالث: اليمين الغموس: وهي أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه لا كفارة فيها عند جمهور العلماء. أخرج البيهقي في السنن تحت: باب في اليمين الغموس.. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نَعُدُّ من اليمين التي لا كفارة لها: اليمين الغموس.
وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، والراجح قول الجمهور.
وإذا علمت هذا.. فاعلم أن الفرق بين الأمرين المذكورين هو أن الإقدام على اليمين المنعقدة جائز ابتداء ولكن قد أمر الله عز وجل بحفظها، وعدم الحنث فيها.. لكن إذا حنث الشخص فيها بغير اختياره أو رأى أن غيرها خير منها فحنَّث نفسه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بخلاف الحلف على شيء كذباً فإنه يمين غموس حرام ابتداء لا تكفرها إلا التوبة، ولا تجب فيها الكفارة في مذهب الجمهور.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني