السؤال
امرأة وهبت حصتها التي ورثتها من والدها من أرض زراعية لإخوتها الذكور، فهل يجوز لها التراجع عن هذه الهبة، مع العلم أن الأرض لم تقسم بعد بين الورثة، بل ما زالت باسم الأب؟.
امرأة وهبت حصتها التي ورثتها من والدها من أرض زراعية لإخوتها الذكور، فهل يجوز لها التراجع عن هذه الهبة، مع العلم أن الأرض لم تقسم بعد بين الورثة، بل ما زالت باسم الأب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز الرجوع في هذه الهبة موقوف على حصول القبض فيها من عدمه، فإذا كانت هذه الهبة لم تُحز بعدُ من يد هذه المرأة فلها أن ترجع فيها، أما إن كان الموهوب لهم قد قبضو هذه الأرض وحازوها فليس لهذه المرأة رجوع فيها، لكن كيفية قبض الهبة إذا كانت حصة مشاعة عموما محلّ خلاف بين العلماء، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يكون بقبض الموهوب له سائر المشاع، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل، فإذا قبضه كان ما عدا حصته أمانة في يده لشريكه، لأن قبض الشيء يعني وضع اليد عليه والتمكن منه، وفي قبضه للكل وضع ليده على حصته وتمكن منها، وقال المالكية: قبض الحصة الشائعة يكون بوضع يده عليها كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 147981، ورقم: 144393.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني