السؤال
طفل في الثانية عشرة من عمره، كان مضطرا لسرقة مبلغ صغير من أحد أقاربه. ثم تم استثمار هذا المبلغ، وكان يضاف عليه مبلغ آخر كل عام من أموال حلال، فكبر هذا الطفل ويريد رد المبلغ المسروق. هل يرد أصل المبلغ المسروق أم يرده باستثماراته؟
طفل في الثانية عشرة من عمره، كان مضطرا لسرقة مبلغ صغير من أحد أقاربه. ثم تم استثمار هذا المبلغ، وكان يضاف عليه مبلغ آخر كل عام من أموال حلال، فكبر هذا الطفل ويريد رد المبلغ المسروق. هل يرد أصل المبلغ المسروق أم يرده باستثماراته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربح الناشئ عن استثمار مثل هذا النوع من المال، محل اختلاف بين أهل العلم: فمنهم من ذهب إلى أنه يكون للعامل استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة. وذهب البعض إلى أنه تابع للمال، وأنه لا شيء للعامل منه. ولعل القول الأعدل في ذلك أنه يكون بينهما مناصفة، لأنه إنما حصل بمال هذا، وعمل هذا، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 57000 .
وبناء على هذا، فينبغي لهذا الشخص أخذا بالقول الأعدل: أن يعلم مقدار ما ينوب هذا المال المسروق من جملة الربح، ويجتهد في تقديره إذا كان يجهله، فإذا قدره فليدفع نصفه مع أصل المبلغ إلى صاحبه، ولا يلزمه أن يطلعه على حقيقته، بل تكفي الحيلة في رده؛ وراجع الفتوى رقم: 198929 .
وعلى هذا الشخص أيضا أن يتوب إلى الله تعالى من الإقدام على هذه السرقة إن كان يومئذ بالغا، ومن تأخيره لردّ المال لصاحبه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني