السؤال
شاركت شخصاً ثم حلفت لوالدي بالطلاق ثلاثا أنني لم أشاركه يوما من الأيام، وكانت نيتي أن لا أشارك هذا الشخص ثلاثة أشياء خاصة بي، أما غير ذلك فهو شريكي فيه، مع العلم أن مصدر دخلي الوحيد هو هذا المشروع ولا أستطيع إدارته وحدي، فهل أكون عاصيا لوالدي إن استمرت هذه الشراكة التي أنفق منها على بيتي وزوجتي وبنتي؟ مع أنني كنت أعمل عند والدي إلا أنه قام بالتعدي علي بالضرب أكثر من مرة، وقام بطردي عدة مرات من العمل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالما، أو يحلفه القاضي، قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي. اهـ
وقال البهوتي رحمه الله: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها فحلف لها على ذلك ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته، لأن لفظه يحتمله. اهـ
وعليه، فإن كنت حلفت على عدم مشاركة هذا الرجل في الماضي أو في المستقبل وقصدت مشاركته في أشياء معينة فقط فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنك لا تحنث ما دمت لم تشاركه في الأمور المعينة التي قصدتها، وإذا كنت تتضرر بترك مشاركة هذا الرجل وكان العمل مباحا، فلا تلزمك طاعة والدك في تركها، ولا تعتبر عاقا، فإن طاعة الوالدين لا تجب فيما يضر الولد، وانظر حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
لكن على أية حال، فإن عليك بر والدك ومصاحبته بالمعروف مهما أساء إليك، فإن حق الوالد على ولده عظيم، والإحسان إليه من أعظم أسباب رضوان الله ودخول الجنة، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.