السؤال
لي حفيدة (ابنة ابنتي) أرضعتها زوجة أخي، خمس رضعات، وهي في شهرها الأول. فقيل لي إن زوجة أخي قد حرمت علي باعتبارها باتت أماً لحفيدتي، وتساوت في ذلك مع ابنتي (فأم حفيدتي محرمة علي سواءً كانت ابنتي أو زوجة ابني) وقيل لي بل لم تحرم. ولم أجد إجابة على هذه المسألة في جميع المواقع.
أفيدونا عن ذلك أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع حفيدتك، أو ابنتك، من زوجة أخيك، أو من أي امرأة أجنبية عليك، لا يحرمها عليك في المستقبل " بعد موت أخيك أو طلاقها "
جاء في الشرح الكبير للدرير المالكي: ولو أرضعت امرأة ولد ولدك، لم تحرم عليك. انتهى.
وفي كفاية الأخيار على المذهب الشافعي متحدثا عن المسائل التي يختلف فيها التحريم بالنسب عن التحريم بالرضاع: وَمِنْهَا أم نافلتك، أَي أم ولد ولدك، وَهِي فِي النّسَب حرَام؛ لِأَنَّهَا إِمَّا بنتك، أَو زَوْجَة ابْنك، وَفِي الرَّضَاع قد لَا تكون بِنْتا، وَلَا زَوْجَة ابْن بِأَن أرضعت أَجْنَبِيَّة ولد ولدك. انتهى.
والله أعلم.