السؤال
إذا طلقني زوجي وراجعني قبل انتهاء العدة، فهل أحتاج إلى عقد جديد، مع العلم أن الطلاق تم في المحكمة وقبل انتهاء العدة؟ وهل نرجع للمحكمة أم لا؟
إذا طلقني زوجي وراجعني قبل انتهاء العدة، فهل أحتاج إلى عقد جديد، مع العلم أن الطلاق تم في المحكمة وقبل انتهاء العدة؟ وهل نرجع للمحكمة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان طلاقك رجعيا، فمراجعة زوجك لك قبل انقضاء عدتك صحيحة من غير حاجة لتجديد العقد، وأما إن كان الطلاق بائنا فلا حق لزوجك في رجعتك من غير عقد جديد، مع التنبيه إلى أن الطلاق الذي يحكم به القاضي يقع بائنا إلا في بعض صور اختلف فيها أهل العلم، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي رحمه الله: يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا، إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة، فإن الطلاق عليهما رجعي.
وقال ابن قدامة رحمه الله: والطلاق الواجب على المولي رجعي، سواء أوقعه بنفسه، أو طلق الحاكم عليه، وبهذا قال الشافعي، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في المولي: فإن طلقها، قال: تكون واحدة، وهو أحق بها، وعن أحمد، رواية أخرى أن فرقة الحاكم تكون بائنا...... وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق بانقضاء المدة بائنا.
وقال في طلاق المعسر بالنفقة: فإذا فرق الحاكم بينهما، فهو فسخ لا رجعة له فيه، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، وقال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.
وعليه؛ فعليكم الرجوع إلى المحكمة لمعرفة نوع الطلاق الذي وقع، والتحقق من صحة الرجعة أو بطلانها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني