الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط جواز خروج المرأة ليلا

السؤال

في مجتمعاتنا لا يسمح للمرأة بالخروج ليلا، وأعلم أن هذا هو الصواب، ولكنهم يبيحون للشاب العودة متأخرا إلى المنزل.
فما حكم خروج الشاب ليلا ليزور أصدقاءه، أو لتناول العشاء وغيرها من الأمور غير الضرورية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما من شك في أن المرأة مأمورة شرعاً باستقرارها في بيتها؛ لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها، وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ومن هنا جاء الأمر بذلك، في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
غير أنه يجوز للمرأة الخروج ليلا إذا أمنت الفتنة، فقد خرجت عائشة- رضي الله عنها- من المنزل ليلاً إثر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى البقيع، وزارت صفية- رضي الله عنها- رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ليلا.

فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» الحديث.

قال النووي في شرح مسلم: وَفِيهِ جَوَازُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الْمُعْتَكِفِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. انتهى.
وأما سؤالك عن حكم خروج الشباب ليلا لزيارة أصدقائهم، أو تناول العشاء، أو غير ذلك من الأمور المباحة؛ فجائز؛ لعدم ورود دليل ينهى عن خروج الرجال ليلا لأمور مباحة، ولم نعلم أن أحدا استشكل خروج الرجال ليلا أو نهارا.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 147089، 39150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني