السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من العمر 44سنة وقد أرضعتني أمه مع أخيه الصغير الذي يبلغ من العمر 24سنة وسؤالي هو:هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة على سنة الله و رسوله؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من العمر 44سنة وقد أرضعتني أمه مع أخيه الصغير الذي يبلغ من العمر 24سنة وسؤالي هو:هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة على سنة الله و رسوله؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من أم هذا الرجل خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرك، فقد أصبح أخاً لك من الرضاعة، وبنته ستكون بنت أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك -بإجماع أهل العلم- أن تتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
ولا يؤثر في الحكم كونك لم ترضع معه، وإنما رضعت مع أحد إخوانه الصغار، فلا عبرة بذلك، فطالما أنك رضعت من أمه فهو أخوك من الرضاعة وبنته بنت أخيك، وأنت عمها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني