الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الأب أن يدخل ابنته نفس الجامعة التي أدخل فيها أختها

السؤال

أنا فتاة متزوجة أدرس بجامعة حكومية، وأختي ستدخل جامعة خاصة تكلف 7000 دولار، فهل يجوز لي شرعا أن أطالب أهلي أن يدخلوني أنا أيضا هذه الجامعة، أو أن آخذ منهم نفس المبلغ لأستخدمه في السفر، علما أن زوجي لا يملك هذا مبلغ لأدرس في جامعة خاصة؟ وإن كان يحق لي، فما هو الدليل الشرعي لأواجه أهلي به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على والدك أن يدخلك نفس الجامعة التي أدخل إليها أختك، ولا أن يعطيك مثل المبلغ الذي ينفقه على دراستها لحاجتها إلى ذلك وعدم حاجتك إليه كما اتضح من السؤال، والتفضيل المنهي عنه بين الأولاد هو ما كان على وجه التفضيل المحض، أما التفضيل الذي له سبب: فإنه غير منهي عنه, جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله تعالى: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات...

وانظري الفتوى رقم: 64550.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني