الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يسقط فيها شرط استقبال القبلة

السؤال

استقبال القبلة فرض يسقط بأحوال ماهي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة من غير خلاف، لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:144].
ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها الاستقبال، كصلاة الخوف، والمصلوب، والغريق، والعاجز عن الاستقبال، ونفل السفر المباح.
قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع:( إلا لمعذور عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن والكرِّ والفر، (وهرب من سيل) أو من (نار) أو من (سبع ونحوه) ولو كان العذر (نادراً كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (وعجز عمن يديره إليها) أي القبلة و(كمربوط ونحوه) أي كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) صلاتهم (إلى غير القبلة منهم بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه فسقط، كستر العورة، وكالقيام (و) إلا (لمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو) كان السفر (قصيراً)، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:115].
قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، ولما روى هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه.
وللبخاري: إلا الفرائض. ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره). انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني