السؤال
زميلي في المدرسة عندما كان في السنة الأولى من عمره، تخلى عنه والداه بإعطائه لأسرة أخرى من أجل تربيته مقابل 500 جنيه تُدفع شهريا لهذه الأسرة، فوافقت هذه الأسرة علي ذلك نظرا لنقص المال لديها، فأعطاهم الوالد أول شهر، ثم نسوا أمر ابنهم تماما ولم يعودوا يسألون عنه ولا يعطون الأسرة مالا، فأريد أن أعرف حكم صلة الرحم هنا، وهل يجب أن يزور أقارب والديه الذين تخلوا عنه تاركين جميع مظاهر الأمومة والأبوة؟ علما أنه لا يعرف أين تكون بقية هذه العائلة؟ وهل هم أحياء أم أموات؟ ويبلغ الآن من العمر 16عاما.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي والدي هذا الشاب وأن يرزقهما التوبة عن تقصيرهما في حق ابنهما إن كانا حيين، ويغفر لهما إن كانا قد ماتا، أما عن صلة الولد لوالديه أو لأرحامه من قبلهما: فإنها لا تسقط بتقصيرهما في حقه، كما بينا في الفتويين رقم: 187781، ورقم: 56480.
فعليه أن يصل والديه، وصلتهما ـ والحالة هذه ـ هي الصلة الحقيقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
وأما وجوب زيارة الأقارب: ففيه تفصيل بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 11449، 34365، 7683.
ثم إن هذا لا ينافي ما على هذا الشاب من مقابلة الإحسان بالإحسان والاعتراف بالفضل ورد الجميل تجاه من ربوه منذ أن كان رضيعا حتى الآن، فهؤلاء لا شك أن لهم عليه حقا عظيما من البر والإحسان, وقد قال الله جل وعلا: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن: 60}.
ويجدر التنبيه إلى أن إعطاء الولد لمن يربيه إن كان على وجه التبني، فإنه محرم شرعا، بخلاف إعطائه لمن يتعهده ويكفله مع الاحتفاظ بنسبه الأصلي من والده، فهذا جائز من حيث الأصل، وانظر الفتوى رقم: 48874.
والله أعلم.