السؤال
أقسمت "بالحرام" إن فعلت زوجتي كذا، فلن تبقى على ذمتي، وكنت أقصد اليمين وليس التحريم، أو الطلاق.
فماذا يلزمني عند الحنث؟؟؟
أقسمت "بالحرام" إن فعلت زوجتي كذا، فلن تبقى على ذمتي، وكنت أقصد اليمين وليس التحريم، أو الطلاق.
فماذا يلزمني عند الحنث؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت بالحرام قاصدا به اليمين، فهو يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 14259
واعلم أن حنثك في هذا اليمين يتوقف على أمرين: الأول فعل زوجتك ما نهيتها عنه. والثاني: عدم تنفيذ ما قصدته بقولك: " لن تبقى على ذمتي"
وهذه الصيغة كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 200351
فإن قصدت بها الطلاق، فقد تقصد بها وقوع الطلاق عليها ناجزا إذا فعلت المعلق عليه، وقد تقصد الوعد بتطليقها إذا فعلته، فإن كنت قصدت تنجيز الطلاق، فقد وقع الطلاق بفعلها المعلق عليه، ولم تحنث في يمينك، فلا تلزمك كفار يمين.
وأما إن كنت قصدت الوعد بالتطليق، فإما أن تطلقها ولا تلزمك كفارة يمين، وإما أن تكفر كفارة يمين ولا تطلقها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني