الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من يدافع البول

السؤال

كنت في الطريق إلى المسجد أريد أن أصلي العشاء, فطرأت علي مدافعة للبول. فقلت لنفسي لعل هذا بسبب لباسي الضيق نوعا ما. وقد كنت ألبس سروالا تحت ثوبي، وكان ضيقا قليلا، فشككت في الأمر هل هذا يدخل تحت الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
فقررت -ولا حول ولا قوة إلا بالله- أن أمضي، وأصلي، وطيلة الوقت أثناء الصلاة حدثتني نفسي أن ما أفعله غير صحيح، لكني لا أعلم لم تماديت وأصررت على ذلك. فلما قضيت الصلاة قررت أن أعيد صلاتي، وتبت إلى ربي من ذلك العمل.
وسؤالي هو: هل هذا يعتبر من الإباء والاستكبار المكفر والعياذ بالله تعالى؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكرت لا يحصل به الكفر، فدع عنك مثل هذه الوساوس واحذرها؛ فإنها شر وبيل.

وأما مسالة الصلاة مع مدافعة البول، فقد ثبت النهي في الحديث عن الدخول في الصلاة حال مدافعته، كما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.

وأكثر أهل العلم حملوا النهي على الكراهة، وقالوا: إن المنفي إنما هو كمال الصلاة لا صحتها. وبصحة صلاة المدافع للأخبثين قال جمهور العلماء، ويرى المالكية أنه إذا كان احتسار البول شديداً جداً، ولا يتأتى الإتيان بالفرض إلاّ بمشقة، وعدم حضور بال، فإنه يبطل الصلاة.
وأما إن كان الأمر مجرد إحساس بالرغبة في البول، فلا يكره الدخول في الصلاة.

قال الإمام الصنعاني- رحمه الله- في سبل السلام: أي لا صلاة وهو -أي المصلي- يدافعه الأخبثان: البول والغائط، ويلحق بهما مدافعة الريح. فهذا مع المدافعة، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة، فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل: تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين، قدم الصلاة وهي صحيحة مكروهة. انتهى.
و قال النووي في المجموع: يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، أو الريح، أو يحضره طعام، أو شراب تتوق نفسه إليه؛ لحديث عائشة، قال أصحابنا "أي الشافعية" فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة .... .
وقال ابن قدامة في المغني: إذا كان حاقنا، كرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته، سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.. إلى أن قال: والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها، وحضور قلبه فيها، فإن خالف وفعل، صحت صلاته في هذه المسألة. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: أو أتى به على حالة غير مرضية بأن يضم وركيه أو فخذيه، ولا يأتي بالصلاة إلا بصعوبة شديدة. واعلم أن محل بطلانها بالشغل إذا دام، وأما إذا حصل ثم زال فلا إعادة.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني