الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكلام في الأمور الجنسية بين الزوجين في الهاتف وفعل العادة السرية

السؤال

أطرح عليكم مشكلتي ووضعي النفسي الذي أرهقني كثيرا: أنا فتاة معقود علي، وبحمد الله نشأت في بيت إيماني ولدي ثقافة دينية، وأصلي وأصوم وأحفظ القرآن وأقيم الليل ولو بركعتين، ومشكلتي بدأت مع زوجي في هذه الفترة، فهو يطلب مني أن أبادله الحديث في الهاتف عن الأمور الجنسية، ويطلب أن أضع يدي على أجزاء من جسدي لنصل إلى الإثارة معا، وأحيانا لا يمكننا التوقف فتطور الأمر إلى الإنزال باليد أو بأي طريقة أخرى، ولا أدري هل هذا الفعل محرم أم ماذا؟ أشعر بعدها أنني فعلت شيئا لا يليق بي أو بكرامتي وتربيتي وأنني خنت الأمانة، وعندما حدثته في ذلك قال إنه أيضا يأتيه نفس الشعور، ونندم ونعزم على عدم فعل ذلك، وعندما يتملكنا الشيطان نقع في ذلك الفعل مرة أخرى، وعندما يأتي للمنزل يفعل بعض الأمور لإثارتي ثم يجعلني على رجليه لكي نصل إلى ما نرغب فيه، وتطور الأمر إلى أنه يريد أن يأتيني في المنزل ولا أحد فيه، فماذا أفعل؟ أغيثوني، وهل هذا الفعل محرم أم ماذا؟ وهل الكلام عن الجنس في الهاتف والعادة السرية أمر محرم؟ وهل يجوز ما يفعله عندما يأتي للمنزل؟ أفتوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه إذا عقد للرجل على امرأة عقدا شرعيا أصبحت زوجة له يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، لكنه ينبغي مراعاة العرف في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 2940.

وما يفعله زوجك عند المجيء إلى المنزل لا يعتبر إثما، ولكن لا يلزمك طاعته إذا رغب في الخلوة بك، فطاعة الزوجة لزوجها قبل الدخول بها غير لازمة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 127078.

والحديث في الهاتف بين الزوج وزوجته عن الاستمتاع والمعاشرة الجنسية مما لا ينبغي، إذ لا يؤمن أن يطلع الغير على شيء من ذلك، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 7875.

وأما ما يحدث من إنزال نتيجة لذلك فلا حرج فيه؛ إلا إذا كان استمناء باليد ونحو ذلك، فإنه لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 7170.

وفي الختام ننصح بالمبادرة إلى إتمام الزواج ما أمكن، فإنه يغني عن هذه التصرفات ويعف كل من الزوجين الآخر، وفي ذلك من المصلحة ما لا يخفى إضافة إلى المصالح الأخرى من تحصيل النسل, وتكثير الأمة, وغير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني