السؤال
ما هو حكم المتاجرة في العملات عن طريق إعطائي المال من مجموعة من العملاء للعمل بها، وعمل عقد شركة مضاربة بيننا على أن تكون نسبة الربح 60 % لهم، و40 % لي، علما أن حسابي إسلامي لا يوجد فيه أي نوع من العمولات الربوية ولا أقوم ببيع وشراء الذهب والفضة، وفي حال وصول الخسائر إلى 20% من رأس المال فسأقوم بوقف العمل وإرجاع المال لأصحابه؟ أرجو الإفادة، وجازكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال يحتمل كونك تأخذ المال لتضارب به في العملات مقابل نسبة من الربح إن حصل ربح، وإن حصلت خسارة دون تعد منك أو تفريط، فلا شيء لك، بل تعيد الباقي من رأس المال لصحابه، وهذا لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية في الصرف، ومنها: أن يتم التقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
والعملات ينطبق عليها هذا الحكم، لأنها قائمة مقام النقدين ـ الذهب والفضة ـ إذ أصبحت ثمنا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوم وانظر في ضوابط الصرف هاتين الفتويين: 3702، 15672.
كما يحتمل سؤالك كونك ضامنا لرأس المال، فإن حصلت خسارة بقدر النسبة المذكورة فإنك تتحملها، أو تعيد كامل رأس المال لأصحابه، وهذا لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 72779.
والله أعلم.