السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل يجوزعند الرقية خنق المرأة للمضايقة على الجن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ثبت كونه مصروعاً بتلبس الجن به يجوز استخدام كل وسيلة مشروعة لإخراج الجن من بدنه، ولو كان ذلك بضرب المريض، أو الخنق أو غيرها إذا لم يترتب عليه ضرر أكبر، إذ أن الأذى إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع، كما ثبت ذلك حساً وواقعاً، وقد حكى وقوع ذلك كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد.
فعلى هذا فإذا تحقق عدم وقوع الأذى بالخنق على هذه المرأة، فلا مانع من ذلك، وقد ثبت ضرب المصروع في سنن ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي، قال: ذاك الشيطان، ادنه، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده، وتفل في فمي، وقال: اخرج عدو الله، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: الحق بعملك، فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني