الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الولد زيارة عمته لتركها زيارة أبيه

السؤال

عندي عمة شقيقة لوالدي, ووالدي وعمي أشقاء عمتي, وهم أكبر منها سنًا, وعمتي تقوم بزيارة عمي من وقت لآخر, ولا تزور والدي, فهل عليها ذنب؟ فهي تبعد عنهم من حيث المسكن, وقد كنت أزورها في السابق, ولكن بعد أن رأيت عدم زيارتها لوالدي توقفت عن زيارتها, فأرجو الإفادة - وفقكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وإذا كان ذلك بين الأقارب كان أشد، فإن قطع الرحم من الكبائر, وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

وعمتك ووالدك لكل منهما حق على الآخر في الصلة, وتركها لزيارته - إن كان عن هجر وقطيعة - فهي آثمة, وأما إن كان تركها لزيارته لعذر فلا حرج عليها, وقد تكون الزيارة والحركة والانتقال أليق بالرجل, وأهون عليه من المرأة, والصلة تتحقق بالسلام والاتصال, وغيره, مع اعتبار العرف في ذلك أيضًا, وعلى كل فلا يجوز لك قطع عمتك وترك صلتها, ولو قطعت أباك وهجرته؛ لأنها من ذوي الرحم الواجب صلتها, كما بينا الفتويين رقم: 23445، ورقم: 4031، ولمعرفة ماهية الرحم التي تجب صلتها راجع الفتوى رقم: 11449.

والصلة ليست مكافأة، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه, ويحسن إلى من أساء إليه، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني