الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المشرك لتصرف في مشاريع خيرية وإنسانية

السؤال

حصلت على هبة من مشرك من أجل استغلالها في مشاريع خيرية وإنسانية، فما حكم هذه الأموال شرعا؟ وهل يجوز استعمال جزء منها في أغراضي الشخصية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الانتفاع بتلك الأموال وصرفها فيما حدده صاحبها من أوجه الخير، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار كقيصر والمقوقس، وحيثما جاز للمسلم قبول هدية الكافر وتملكها، فلا مانع من جعلها في الأوجه الخيرية ذات النفع العام، ونحوها من مصالح المسلمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما نفس بناء المساجد: فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر، وذلك يسمى بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة.

وليس لك أخذ شيء منها لنفسك ما لم يكن قد أذن لك فيه، فأنت وكيل في صرف ذلك المال في أوجهه المحددة، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم: 10139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني