السؤال
عندنا في تونس بنك إسلامي, قد تم الإفتاء بجواز التعامل معه, من مرابحة وغيرها, ولي قطعة أرض أريد بناءها, ولكنهم يطلبون الرهن, فهل يجوز رهن قطعة أرض زراعية, أو مزرعة ليست مستغلة لوالدي بموافقته؟
عندنا في تونس بنك إسلامي, قد تم الإفتاء بجواز التعامل معه, من مرابحة وغيرها, ولي قطعة أرض أريد بناءها, ولكنهم يطلبون الرهن, فهل يجوز رهن قطعة أرض زراعية, أو مزرعة ليست مستغلة لوالدي بموافقته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي ستجريها مع البنك الإسلامي المذكور - سواء أكانت مرابحة أم غيرها - تتوفر فيها الضوابط الشرعية, وتخلو من المحاذير والموانع, فلا حرج في الإقدام عليها.
واشتراط البنك رهن الأرض للتوثقة من دينه لا حرج فيه, ولو لم تكن الأرض ملكًا لك ما دام صاحبها - وهو أبوك - قد رضي برهنها, جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وصح رهن المستعار للرهن - أي للارتهان - لقول مالك: من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك, ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه, ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة, وفي رواية يحيى بن عمر يتبعه بقيمتها. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني