السؤال
حدث أن نمت بعد صلاة الفجر فاستيقظت متأخرًا - قبل العصر بدقائق - فتوضأت وصليت سنة الظهر القبلية, وانتظرت والدتي حتى تتوضأ حتى أدرك معها الجماعة، وكنت متابعًا لما بقي على الصلاة من وقت في برنامج مواقيت الصلاة على جهاز الكمبيوتر, وكان هناك حوالي ثلاث أو أربع دقائق، فما لبثت أن سمعت صوت الأذان في الخارج في أحد المساجد يؤذن للعصر, فقررت أن أبدأ الصلاة منفردًا - وكان هناك بعض المساجد لم تؤذن بعد - فهل سماعي للأذان يجعل صلاتي أداء أو قضاء، وهل أدركتها؟ وما معنى كلمة "أداء" التي قرأتها لفضيلتكم في عدة فتاوى متعلقة بأقوال المالكية وجمهور العلماء في حق من لم ينوِ القضاء لصلاة خرج وقتها, وأن الظهر والعصر مشتركان في الوقت؟ وإذا أدركت والدتي الصلاة خلفي ثم سلّمت معي، فهل لها أن تقوم وتأتي بما فاتها من ركعات بعد التسليم؟ أم أنه يجب أن تُعيد الصلاة من أولها - جزاكم الله خيرًا -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة نقاط نجيب عنها كما يلي:
1ـ مذهب الجمهور أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 55899.
فإذا كان الأذان الذي سمعته قد وقع بعد دخول وقت العصر, فصلاتك للظهر منفردًا تعتبر قضاء عند الجمهور لوقوعها خارج الوقت, وتعتبر أداء عند المالكية لأن وقت الظهر الضروري عندهم يستمر إلى غروب الشمس.
2ـ الأداء معناه وقوع الصلاة كلها أو بعضها قبل خروج وقتها, والقضاء فعل الصلاة بعد خروج وقتها, جاء في الموسوعة الفقهية: الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقتات، كأداء صلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات، كأداء الزكاة والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك, وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبًا كان أو مندوبًا.
وجاء في الموسوعة أيضًا: العبادة البدنية التي لها وقت محدد, كالصلاة, والصوم, إذا فات الوقت المحدد لها قبل الأداء استقرت دينا في ذمة المكلف, ووجب القضاء. انتهى
3ـ بالنسبة لوالدتك إذا صلت خلفك وأدركت الصلاة كلها فحكمها أن تسلم معك, وإن فاتتها ركعة أو أكثر وجب عليها قضاء ما فاتها بعد سلامك, وصلاتها صحيحة - سواء كانت صلاتك أنت أداء أو قضاء - وسواء كانت صلاتها هي أيضًا أداء أو قضاء, وراجع في لك الفتوى رقم: 24949.
4- عليك الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يقوم بإيقاظك، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 119406.
والله أعلم.