الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل قرار المرأة في البيت إلا لحاجة

السؤال

السلام عليكم، أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة أكبر إخوتي وأخواتي وأنا المعيل الوحيد لهم ولأمي بعد وفاة والدي. عملي جيد والحمد لله وأستطيع أن أكفي احتياجاتهم الأساسية كلها، فما حكم استمرار خروج والدتي من المنزل بحجة شراء ألبسة خاصة بالمحجبات وإرسالها إلى الضفة الغربية لغرض بيعها مع العلم أن تعاملها كله مع الرجال الأجانب من بائعين وأصحاب محلات وناقلي بضائع.ملاحظة: والدتي محجبة لكنها لا زالت ترفض الجلباب وتبلغ من العمر 42 سنة تقريبا.أعينوني أعانكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال تعالى:وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى..... [الأحزاب:33].
وأنت -جزاك الله خيراً- ذكرت أنك تقوم بسد حاجيات أهلك الأساسية وهذا واجبك تشكر عليه، وتؤجر عند الله تعالى.
ولعل أمك خرجت للبيع والشراء لسد حاجات أخرى لا تقوم أنت بسدادها، أو لعلها تريد أن تنشر الزي الإسلامي ببيع الألبسة الخاصة بالمحجبات، فإذا كان الأمر كذلك، وضبط بالضوابط الشرعية فلا مانع.
وننصح هذه الأخت الكريمة ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة ... و لتحمد الله تعالى أن رزقها هذا الابن الذي يقوم بشؤونها... وهو مستعد لأن يكفيها عناء العمل، ومشقة طلب الرزق، وإذا أصرت على الخروج فإن عليها إلا تخرج ألا وهي كاملة الحجاب، وأن تتجنب مزاحمة الرجال، والخلوة بهم، والخضوع لهم في القول، وأن تقتصر في الكلام معهم إلى ما تدعو إليه الحاجة.
كما ننصحك أخي الكريم أن تعامل والدتك معاملة تليق بمستواك، وأن تدعوها إلى ترك الخروج برفق ولين وحكمة....
فقد أوصى الله تعالى بالوالدين؛ وإن كانا مشركين، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم خاصة. فعليك أن تلاحظ ذلك، كما نرجو أن تطلع على ضوابط عمل المرأة وسفرها في الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني