السؤال
رجل له أبناء من زوجتين وله قطعة أرض كبيرة . وهب لكل بنت من إحدى زوجتيه قطعة صغيرة وبقيت قطعة واحدة نوى أن يجعلها مسجدا . ولكن بنت الزوجة الأخرى لم تنل شيئا . فهل يجوز اقتطاع نسبة معينة من الأرض المعدة للمسجد ووهبها إلى تلك البنت ( للعدل ) أم لا يجوز التصرف فيها ؟ مع العلم بأن جامعا كبيرا يقع على بعد 400 متر من تلك الأرض ؟ وفقكم الله وزادكم علما وتقى ونفع بكم .