السؤال
وعد رئيس جمعية مدرب كرة قدم بأن يدفع له رواتبه حتى إذا تم التخلي عنه ـ وهو ما حصل ـ فالمدرب أخذ كل مستحقاته إلى حدود إقالته وهو يعمل الآن في فريق آخر، ولكنه يطالب الرئيس بإعطائه مرتباته إلى غاية 2014، مع العلم أن العقد كان شفويا، إذ إن المدرب رفض مرارا توقيع عقد كتابي كي يستطيع الخروج من الفريق بدون دفع غرامة مالية وقد فعلها سابقا مع نفس الفريق، فهل يجوز لرئيس الجمعية عدم الوفاء بوعده تجاه هذا المدرب المراوغ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس الجمعية هو المسؤول عن التعاقد مع المدرب، وهذا هو الظاهر والوعد المذكور صدر منه على جهة التعاقد مع المدرب، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وإذا كان العقد الذي تم بين المدرب والمسؤول هو على أن تكون مدة الإجارة إلى 2014، وتم فصل المدرب قبل انتهاء مدة الإجارة دون عذر يبيح فسخ العقد معه، فهو يستحق الأجرة كاملة عن المدة المتفق عليها طالما أن الإيجاب والقبول الذي هو الحقيقة الشرعية للعقد قد تم على مقتضى ذلك ولا اعتبار بعدم كتابة العقد، لأن الكتابة إنما هي محض توثيق فقط، جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل أن تقضى المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 148275.
وأما إذا كان هنالك عذر يبيح فسخ العقد فلا يلزم دفع الراتب عن المدة الباقية، وانظر الفتوى رقم: 46107.
وأما لو كان ما صدر من المسؤول مجرد وعد وليس من بنود العقد بينه وبين المدرب فالوعد يستحب الوفاء به على الراجح ولا يجب، كما بينا في الفتوى رقم: 12729.
والله أعلم.