السؤال
هل آثم إن أدخلت الإنترنت إلى منزلي واستخدمته إحدى قريباتي فيما يغضب الله؟ مع العلم أني كنت أعلم أنها كانت تستخدمه في الماضي فيما يغضب الله, وكانت تتوب وتعود, ولكني نسيت ذلك تمامًا عندما أدخلته مجددًا إلى منزلي, ولم يخطر ببالي أنها من الممكن أن تستخدمه في الحرام, فهل يكون ذلك من السيئات الجارية؟ وإن كان كذلك فما الحل؟ مع العلم بصعوبة منعه, أرجو الإجابة في أسرع وقت, وعدم الإحالة فتوى أخرى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث علمت بأن قريبتك تستخدم الإنترنت في أمور محرمة، فلا يجوز لك تمكينها من ذلك، وإلا أصبحت شريكًا لها في الإثم؛ لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وكما أن الدال على الخير كفاعله فكذلك الدال على الشر كفاعله.
وبخصوص السيئة الجارية راجع الفتوى رقم: 200335.
ويجب وعظ قريبتك بالأسلوب الحسن المناسب, وتذكيرها بالله تعالى, ونظره إليها, ووجوب شكره على نعمه بعدم استخدامها إلا فيما يرضيه, فإن لم تستجب فيلزمك منعها من استخدام الإنترنت، ولا نظنك تعدم طريقة مناسبة لذلك, واستعن بالله, ولا تخشَ فيه لومة لائم, وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي, وصححه الألباني.
وادع لها بالهداية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
والله أعلم.