السؤال
ما حكم إعطائي لإحدى قريباتي ساعة مزخرفة، أو حاملة جوال مزخرفة، مع العلم أنني أتوقع استعمالهما منها خارج المنزل على سبيل الزينة أمام الأجانب؟ وجزاكم الله خيرا.
ما حكم إعطائي لإحدى قريباتي ساعة مزخرفة، أو حاملة جوال مزخرفة، مع العلم أنني أتوقع استعمالهما منها خارج المنزل على سبيل الزينة أمام الأجانب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الزخارف من شأنها أن تلفت أنظار الرجال فلا يجوز استخدامها أمام الأجانب منهم، فإن المرأة مأمورة بإخفاء زينتها عن الأجانب واجتناب كل فعل أو قول يثير الفتنة ويحرك الشهوة، فقد نهى الله المؤمنات عن الضرب بأرجلهن حتى لا يلفتن إليهن أنظار الرجال، فقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور: 31}.
قال الطاهر بن عاشور:.. وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يُذَكِّرَ الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع من زينة أو حركة.. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كان قد غلب على ظنك عند إهداء تلك الأشياء إلى قريبتك أنها ستتزين بها أمام الرجال الأجانب فإنك تأثمين بإهدائها لها، لأن فيه إعانة لها على ما حرم الله تعالى، قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة اليقين، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر. اهـ.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.
والواجب عليك في هذه الحال نصحها بتبيين الحكم الشرعي لها وعدم التهاون بتلك الأشياء وحثها على تعظيم حدود الله والالتزام بشرعه، وادعي لها بالهداية، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 13288، ورقم: 120593.
أما إذا لم يحصل لديك ذلك الظن الغالب، فلا حرج عليك في إعطائها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني