السؤال
هل يجوز للموسوس أن يأخذ بمذهب من يرى أن طهارة البدن، والثوب، والمكان ليست شرطا في صحة الصلاة؟
هل يجوز للموسوس أن يأخذ بمذهب من يرى أن طهارة البدن، والثوب، والمكان ليست شرطا في صحة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 111752أن الطهارة من الخبث في الثوب، والبدن، والمكان شرط لصحة الصلاة على الصحيح من أقوال الفقهاء، وأن منهم من قال هي سنة، ومنهم من قال واجبة لا تبطل الصلاة بتركها, ومن كان مبتلى بالوسوسة في ذلك فإننا لا نرى حرجا عليه في اتباع القول بعدم شرطيتها دفعا للوسوسة إلى أن يشفيه الله تعالى؛ وانظري الفتوى رقم: 181305 عن مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به.
والله تعالى أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني