السؤال
في بلدنا يستطيع العمال الاستفادة من قطعة أرض، أو سكن بحيث يحق لكل عامل أن يستفيد قانونيا من أحدهما فقط.
لكن لي قريب استفاد من كليهما. هل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له البيع أوالتنازل عن أحدهما لصالح أحد من أفراد أسرته؟
في بلدنا يستطيع العمال الاستفادة من قطعة أرض، أو سكن بحيث يحق لكل عامل أن يستفيد قانونيا من أحدهما فقط.
لكن لي قريب استفاد من كليهما. هل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له البيع أوالتنازل عن أحدهما لصالح أحد من أفراد أسرته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التزام شروط استحقاق تلك الهبات والمزايا التي تعطيها الدولة لعمالها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وعليه فما دامت الدولة لا تأذن للعامل إلا في الأرض، أو السكن فليس له الجمع بينهما معا، ولا تجوز مخالفة ذلك الشرط ما لم تأذن فيه الجهة المسؤولة. وبالتالي فما فعله قريبك لا يجوز له إلا أن يكون قد أذن له فيه إذنا خاصا من قبل من هو مخول بالإذن في ذلك. وعلى فرض عدم الإذن له-وهذا هو المتبادر- فيلزمه رد إحدى المنفعتين إما السكن أو الأرض، وليس له الانتفاع بهما معا، وإنما له التصرف في إحداهما فقط وعليه رد الثانية، إلا أن يعود للجهة المسؤولة ويخبرها بالأمر، فإن أقرته على أخذها لهما معا جاز له حينئذ التصرف فيهما، وإلا التزم بالشرط المقرر في ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني