الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يفسد صوم من بلع الريق ظانًّا خلوه من الدم ثم تبين له وجود الدم فيه؟

السؤال

مع بداية شهر رمضان عادت الوساوس من جديد, والمشكلة أن لثتي تنزف شيئًا يسيرًا من الدم، فبعد الوضوء قمت ببصق اللعاب من فمي حتى عاد لونه من الأصفر إلى اللون الصافي، ثم ذهبت للصلاة, ولكني أحسست بزيادة اللعاب في فمي، وكنت سأبتلعه لكنني أحسست بطعم دم في المنطقة التي تنزف، ثم قلت في نفسي: هذه وسوسة, ولن أصغي للشيطان، وابتلعته إلا أنني بعد ابتلاعه عدت مباشرة إلى المغسلة وبصقت مرة أخرى، وكان لونه مائلًا للصفرة من الدم, فهل يجب عليّ القضاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعمد ابتلاع الدم محرم ـ سواء في الصيام أو في غيره ـ وإذا تعمد الصائم ابتلاع الدم فسد صومه بذلك، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 112684، وبينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 17865.

وأما إذا سبق الدم إلى الحلق من غير تعمد ابتلاعه فلا يفطر الصائم بذلك؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 74423، وبه يتبين أن الواجب عليك هو مج الدم لا بلعه، ولو غلب على ظنك أن الريق ليس فيه دم، فابتلعته على العادة في بلع الريق بناء على ذلك، فصومك صحيح.

قال الحجاوي في الإقناع: أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة, لا إن أمكن لفظه بقية الطعام بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدًا ولو دون حمصة.

وعليه، فصومك صحيح؛ لأنك ابتلعت الريق على ظن خلوه من الدم.

ويرى بعض أهل العلم أن من غلب عليه ذلك لم يلزم بطرحه, قال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفقه المالكي: ما قولكم فيمن دميت لثته أو أسنانه غلبة, هل يجب عليه طرحه؟ وهل يؤمر بغسل فمه منه؟ أو ابتلعه وهو صائم فهل يفطر؟ أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

إن كثر عليه ذلك ودام به عفي عنه، فلا يؤمر بطرحه ولا بغسله، ولا يفطر بابتلاعه، وإلا أمر بطرحه حتى يذهب أثره من الريق. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 150999.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني