الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نوى الإقامة أربعة أيام في بلد ما فهل هو في حكم المسافر؟

السؤال

أنا مقيم في جدة, وسأسافر لليمن مدة 15 يومًا، وسأجلس في اليمن هذه المدة في منطقتين مختلفتين نرمز لهما بـ أ، و ب، لسهولة شرح السؤال، وسوف أجلس في منطقة أ مدة 8 أيام، ومن ثم سأسافر لمدينة ب وأظل فيها 4 أو 3 أيام، ومن ثم أعود للمنطقة الأولى أ وأكمل فيها 3 أو 4 أيام أخرى، وأعود بعدها للسعودية، وسؤالي هو: هل أقصر الصلاة في المنطقة ب فقط، دون منطقة أ؟ أم العكس؟ أم لا أقصر الصلاة طوال مدة سفري - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فقد انقطع سفره, ولا يحق له الترخص برخص السفر من قصر وجمع مثلًا، هذا مذهب الجمهور, جاء في المجموع للنووي الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك, وأبي ثور، وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا مع الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك، قصر... إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر، في أصح الروايتين، وبه قال داود، وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم، وإن نوى إحدى وعشرين قصر، ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كنت ستقيم في المنطقة أ ثمانية أيام، فلا يحق لك القصر, ولا الجمع, إما إقامتك في المنطقة ب، فإن كانت أربعة أيام فأكثر فأنت في حكم المقيم, وإن كانت إقامتك أقل من ذلك فأنت في حكم المسافر، وإذا رجعت للمنطقة أ وأقمت فيها أربعة أيام فأنت في حكم المقيم, وإذا أقمت فيها أقل من ذلك فأنت في حكم المسافر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن للمسافر القصر ما دام لم ينو الإقامة المطلقة, وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147903.

مع التنبيه على أن السفر ينقطع بوصول الشخص إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجة له مدخول بها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126840.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني