السؤال
جدة بناتي قامت بإرضاع ابن بنتها فهل يجوز لبناتي الزواج من إخوانه؟ وشكرا0
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي أرضعته جدة بناتك لا يجوز له أن يتزوج بهن لأنه أصبح خالهن من الرضاع، ومن كان كذلك حرمت عليه بنات أخته، لقوله تعالى وهو يعدد المحرمات من النسب: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسائي، وقال أيضاً: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه
أما من لم ترضعه جدة بناتك من إخوانه فلا حرج عليه في الزواج من بناتك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني