الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على إمساكها التليفون ثم يريد أن يعطيها إياه

السؤال

قلت لزوجتي: "عليّ الطلاق ما تمسكي التليفون بتاعك تاني" ونفذت ما قلت, ولكني بعد فترة أريد أن أعطيها هذا الهاتف, فإذا أعطيتها هذا الهاتف فهل تعتبر طالقًا؟ وهل تعتبر هذه طلقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تلفظت به يعتبر من جنس الطلاق المعلق، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 5684.

والمرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من أخذ هذا الهاتف في وقت معين أو في تلك المرة فقط، فأخذها له بعد ذلك لا تأثير له.

وأما إن قصدت منعها من أخذه مطلقًا, وفي أي وقت فإذا أخذته حصل الحنث وترتب عليه ما ذكرنا بالفتوى المشار إليها سابقًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني