الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج امرأة ذات زوج وحكم أبنائه منها

السؤال

ما حكم من تزوج امرأة وهي في ذمة رجل آخر مع علمه بذلك؟ وهل تثبت المحرمية بين أبنائه منها وأبنائه من امرأة أخرى من حيث أحكام الخلْوة والنظر؟ وهل يعتبر أحفاد هذا الرجل من المرأتين أعمامًا وأخوالًا - بارك الله فيكم, ونفع بكم -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة النكاح خلو الزوجة من الموانع، ومن موانع النكاح كون المرأة تحت زوج، فلا يجوز حينئذ نكاحها؛ لقول الله تعالى عند ذكر المحرمات في سورة النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، والمقصود بهن المتزوجات, وجاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز خطبة المنكوحة تصريحًا أو تعريضًا لأن الخطبة مقدمة للنكاح, ومن كانت في نكاح لا يجوز للغير أن ينكحها. اهـ
وإذا تم هذا النكاح فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإذا أقدما عليه مع علمهما بالتحريم استحقا الحد، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة - كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة, أو شبهه - فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان, وعليهما الحد, ولا يلحق النسب به. اهـ.

وإذا وجد منه ولد فلا يلحق بالزاني، ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة- كالمحرمية, ونحوها - ويلحق هذا الولد بزوجها للحديث المتفق عليه عن عائشة - رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه سلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 67656.

ولا ينتفي نسبه عن زوجها إلا بلعان, كما هو مبين بالفتوى رقم: 34308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني