الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخطار الزواج بالكتابيات

السؤال

أنا مسلم، متزوج بنصرانية، ولا أدري الآن إن كانت حاملا أم لا؟ لكن قالت لي: أنا لن أعتنق الإسلام، ولن أعطيك الولد. فقد غشتني هذه المرأة، واستغلت بعدي عن الوطن.
أنا في حيرة شديدة. انصحوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزواج من الكتابية وإن كان مباحا في الأصل، إلا أن أهل العلم قد كرهوا الزواج منها لأجل مثل هذه المفاسد المترتبة على ذلك، ومنها التأثير على الأولاد في عقائدهم وأخلاقهم؛ وراجع في هذا فتوانا رقم: 5315 ، ورقم: 159779.

والولد يتبع خير أبويه دينا كما بين أهل العلم، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 38002. فإن يسر الله ولادة هذا المولود، فهو تبع لك في دينه. فإن غلب على ظنك أن تؤثر عليه وتنشئه على عقيدة وأخلاق الإسلام، فذاك، وإن خشيت أن تؤثر عليه أمه ورجوت أن تحصل على حق حضانته، فطلقها، واجتهد في بذل الحيلة في الحصول على حق الحضانة. وإن غلب على الظن أن تنال أمه حق الحضانة، فأبقها في عصمتك، واحرص على تربيته على الخير والإيمان. ولا حرج في ترك الإنجاب منها خشية كفر الأولاد. وراجع الفتوى رقم: 128947.

وننبهك إلى عدم اليأس من إسلامها، والدعاء لها بخير في هذا السبيل، والحرص على ترغيبها في الإسلام وإظهار محاسنه من خلال التعامل معها.

وننبه أيضا إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر وخاصة على الأولاد، فمهما أمكن المسلم الهجرة إلى بلاد الإسلام فليفعل، وقد تكون الهجرة واجبة في بعض الأحوال كما هو مبين في الفتوى رقم: 108355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني