الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كذب أحد الزوجين على الآخر في غير الحب لمصلحة الأسرة

السؤال

ما حكم كذب الزوج على زوجته لمصلحة الأسرة في غير مسائل الحب كأن يقول كنت عند فلان، ولم يكن عنده، أو يقول ليست معي نقود أو نحو هذا؟ وهل تعطى الزوجة نفس الحكم في الكذب على زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج في إخفاء بعض الأمور عن زوجته، أو إخبارها ببعض الأمور تطييبا لخاطرها، ما لم يترتب على ذلك تضييع لشيء من حقوقها وكذلك الحكم بالنسبة للزوجة، فعن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا. رواهأبو داود.
أما الكذب بما يضيع حق أحدهما: فحرام بلا ريب، قال النووي رحمه الله: وأما كذبه لزوجته وكذبها له: فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه، أو عليها، أو أخذ ما ليس له، أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين. اهـ

لكن ينبغي الحذر من المبالغة والتوسع في هذه الرخصة والاقتصار على قدر الحاجة حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الكذب المحرم، وانظر الفتوى رقم: 34529.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني