الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المني وأثره على الصوم

السؤال

أبلغ 26سنة، وعندي مشكلة الوسواس خصوصا في رمضان، كنت أظن أن المفطرات هي الأكل والشرب فقط، وكنت أتكلم كل يوم مع شخص كنت أحبه في أمور عاطفية، وقالت لي زوجة أخي لا بد أن تأخذي الدش، فأخذته، وبعد سنة بدأت أكتشف أشياء تفسد الصوم وبالخصوص العادة السرية، والتخيلات، والاحتلام، والمني، ووجوب غسل الجنابة على المرأة الحائض، كنت أعمل العادة السرية من غير أن أغتسل وأصوم، ولم أكن أعرف أنها تفطر وتوجب الغسل، ولم أكن أعرف أن نزول المني أو المذي يفسد الصوم، وكنت أسمع الموسيقى وأتخيل في رمضان وغيره ولا أعرف هل نزل المني أو المذي، لأنني لم أكن أعرف عنهما شيئا إلا بعد أن بدأت أسأل في المواقع، فقالوا لي يجب صوم شهرين، وأنا ضعيفة لا أستطيع صوم شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، وكثيرة الدخول إلى الحمام، وكثيرة الاغتسال وإعادة الصلاة بسبب الشك، وعندما أستيقظ في الصباح أجد الدم في فمي فأتمضمض مرات، ثم أبلع الريق غصبا عني فتأتيني وساوس أنني بلعت ماء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الوساوس: فنحن نحذرك منها وننصحك بمجاهدتها والسعي في التخلص منها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظري لكيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.

وأما ما مضى من رمضانات: فلا يلزمك قضاء شيء منها حتى ولو فرض أنه خرج منك المني باستمناء أو غيره ما دمت تجهلين كون ذلك مفطرا، وانظري الفتوى رقم: 79032، في من فعل ما يفطر به جاهلا.

وأما وسوستك في ابتلاع الماء: فلا أثر لها في إفساد الصوم كذلك، ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس ولا تعيريها اهتماما، ولا يلزمك الغسل إلا إذا تحققت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولبيان أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها انظري الفتوى رقم: 110928.

ولبيان الفرق بين مني المرأة ومذيها انظري الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.

وإذا شككت في الخارج منك هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 158767.

وإذا شككت هل خرج منك شيء أو لا؟ فالأصل عدم خروج شيء، وننبهك إلى أنك إن كنت قد صليت شيئا من الصلوات من غير طهارة صحيحة فيجب عليك قضاؤها في قول الجمهور، وفي المسألة خلاف مبين في الفتوى رقم. 125226.

ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني