السؤال
أنا موظف في الجوازات، لي أصدقاء أصحاب مكاتب خدمات إلكترونية، يحضرون لي معاملاتهم لإنجازها، طبعا لا آخذ مقابل ذلك مالا.
أحد المكاتب طلب مني أن أحضر أحدا من عندي ليوظفوه عندهم: معقب، يعطونه أجرا يوميا. وجدت أحد الأشخاص، وافق على التوظيف عندهم.
فهل يجوز تقاسم الأجرة بيني وبين الشخص الذي أحضرته، مع رضاه التام بذلك؛ لأنني آخذ ساعات عمل إضافية من أجل إنجاز معاملاتهم الكثيرة زيادة عن ساعات العمل، أم يعتبر ذلك رشوة؟؟
جزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ شيء من أجرة هذا العامل، ولا قبول هدية أو أجرة من أصحاب المكاتب، ففي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني. وفي الحديث: .. هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. رواه البخاري ومسلم. فلا موجب لهذه الهدية إلا العمل الواجب، والذي يأخذ العامل أجره مقابله من جهة عمله لا من غيرها، وللفائدة انظر الفتويين: 5794 /180695
وطلب المكتب منك إحضار شخص للعمل لديه، فيه نظر، فإن كان هذا الطلب نابعا من صداقتك لصاحب المكتب، ولن يكون لوجود هذا العامل أثر عليك في إنجاز معاملات المكتب وتقديمها على معاملات غيره، ولم تأخذ شيئا من أجرة العامل، فلا حرج حينئذ في إحضار عامل لهم.
وإن لم يكن بينك وبين القائم على المكتب صداقة تفسر هذا الطلب، فالظاهر أنه أراد أن يكون له وجه عندك، ليستفيد من ذلك في تخليص معاملاته، فيجب عليك غلق هذا الباب، وليتولّ المكتب إحضار عماله بنفسه.
والله أعلم.