السؤال
أمارس العادة السرية وأحلف كثيرا على تركها ولكنني أعود إليها بعد فترة.. وسؤالي جزاكم الله خيرا عن كفارة هذه الأيمان العديدة وصيغة اليمين كانت كالتالي: والله إن فعلت العادة السرية ثانية سأفعل كذا ـ أمر صعب أو مستحيل ـ وأحلف أكثر من مرة بدون حنث على فعل أشياء صعبة ـ كسر نافذة أو نحو ذلك ـ فهل علي كفارة واحدة عن هذه الأيمان، أم عن كل يمين كفارة؟ مع التذكير أنني كنت أحلف أكثر من مرة قبل الحنث ـ حتى تصعب علي الكفارة فلا أمارس تلك العادة ـ ولكنني لم أكن أعلم أن الأيمان المتعددة على شيء واحد لها كفارة واحدة، وإنما كنت أعتقد أن لكل يمين كفارة، فهل علي كفارة عن كل يمين حسب النية؟ أم علي كفارة واحدة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلفك أكثر من مرة على شيء واحد ـ ترك العادة السرية ـ تلزمك منه كفارة واحدة عن الأيمان كلها، ولو كنت لا تعلم ما يترتب على اليمين، لأن هذه الأيمان بمنزلة يمين واحدة، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله، ثم والله، ثم والله لا أفعل كذا، وفعله فإنما عليه كفارة واحدة، ومقتضى كلامه أنه لو قصد التأسيس أو لا قصد له تتعدد عليه الكفارة، وليس كذلك، بل المعتمد أنه لا تتعدد عليه، ولو قصد التأسيس والإنشاء، وأولى إن لم يقصد شيئا.
قال العلامة خليل بالعطف على ما فيه كفارة واحدة: ووالله، ثم والله، وإن قصده ـ أي التأسيس ـ وسواء كانت الأيمان في مجلس أو مجالس.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:37122، 10595، 8186.
هذا إذا كنت لم تكفر عن اليمين أو الأيمان الأولى من هذه الأيمان، أما إذا كنت قد كفرت عن الأولى ثم حلفت بعد الكفارة وحنثت فعليك الكفارة عنها أيضا، وإن كنت لم تنو تعدد الكفارات بتعدد الأيمان، فإنها لا تتعدد عليك أيضا إلا إذا نويت تعددها، جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا، وإن قصد الإنشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة فالمشهور أنها لا تتعدد.
ولا يجوز أن تفعل ما حلفت عليه مما لا يجوز فعله ككسر النافذة، أو نحو ذلك مما فيه فساد أو معصية، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وإن حلف المكلف بالله ليفعلن معصية، فليكفر وجوبا عن يمينه، ولا يجوز له أن يفعل ذلك المحلوف عليه.
والله أعلم.