الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النظر إلى ما فوق الركبة من ذوات المحارم

السؤال

أمي بها مرض جلدي، وأحياناً تكشف عن ساقيها فوق الركبة، وتقول لنا بأن ننظر لا لسبب غير جيد، ولكن فقط لنرى. فهل يجوز لنا النظر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفقهاء متفقون على عدم جواز النظر إلى ما فوق الركبة وتحت السرة من المرأة حتى لو كان الناظر ذا محرم إلا لحاجة تبيح النظر كالتداوي ونحوه.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل النَّظَرُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلى مواضع الزينة منهن. انتهى.

وبه تعلم أنه لا يجوز لكم فعل ما تطلبه منكم أمكم من النظر ما دامت الحاجة غير داعية إليه، وليس للمخلوق وإن كان والدا طاعة في معصية الله تعالى، لكن ينبغي أن تبينوا لها حكم الشرع بلين ورفق، وإن وجدت حاجة كالمداواة ونحوها جاز النظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني