السؤال
ماهو حكم الطلاق في حالة ربط الزوج عن زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ربط الزوج عن زوجته نوع من أنواع السحر الذي يسبب له العجز عن إتيانها، ولمن أصيب بذلك أن يطلب العلاج منه، فما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وقد سبق بيان كيفية علاج المربوط في الفتوى رقم: 8343.
ونوصي الزوج الذي يصاب بذلك بالتريث في أمر الطلاق، ونوصي الزوجة كذلك بالصبر على زوجها الذي هذا حاله، فعسى الله تعالى أن يفرج عنهما، ويجعل لهما من أمرهما يسراً.
أما عن موقف الزوجين من الناحية الشرعية، فيما يتعلق بالطلاق أو عدمه، فللزوج حالتان:
الأولى: أنه يجب عليه الطلاق إذا تضررت الزوجة بعجزه -وهو الغالب- إلا إذا رضيت منه بذلك، لأن الجماع حق لها يجوز لها أن تتنازل عنه.
الثانية: إن لم تتضرر الزوجة بذلك، فلا يجب عليه طلاقها بل يكره له فعله، لعدم احتياجه إليه.
وللزوجة الخيار بين البقاء في العصمة وطلب الطلاق، بعد أن يضرب للزوج مدة سنة يعالج فيها نفسه.
قال في الفواكه الدواني: الزوج إذا وجدته المرأة معترضاً، وهو المسمى عند العامة مربوطاً، أي له آلة لكن لا تنتشر عند الوطء، إما بسحر أو مرض، فإنه يضرب له أجل يتحيل فيه على إزالة اعتراضه، وقدره سنة إن كان الزوج حراً، ونصفها إن كان عبداً. انتهى
هذا إذا كان هذا العيب غير معلوم لها عند العقد عليها، أما إذا علمته عند العقد فلا خيار لها لأنها رضيت به. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
12962.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني