السؤال
هل يجوز صيامي شهر رمضان فى حين انقطاع دم النفاس ولكن قبل إتمام أربعين يوما ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً في قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
960.
فإذا انقطع دم النفاس قبل مضي هذه المدة، فيجب على المرأة أن تعاود الصلاة والصيام المفروضين، ويباح لها فعل ما كانت تمتنع عن فعله أثناء نزوله، فإذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أمسكت عما وجب عليها، أو أبيح لها فعله حتى تتم الأربعين، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
1619.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني