الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول الراجح في حكم الاستمناء

السؤال

قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا ـ 10ـ وأبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه ـ 11ـ وقال أحمد بن حنبل: المني إخراج فضلة من البدن فجاز إخراجه ـ 12ـ أما ابن حزم فقد بنى إباحة نكاح الرجل ليده على مقدمتين: أولاهما: أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره، أن يتعمد بذلك إنزال المني، فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع، والمقدمة الثانية مباحة أيضاً، لأنه لم يزد على المباح في الأمر، الأولى: تعمد إنزال المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، لقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ـ وليس هذا مما فصل، فهو حلال، لقول الله: خلق لكم ما في الأرض جميعا ـ وليس هذا مما فصل تحريمه، كما يقول ابن حزم، فهو حلال، إلا أنه يعتبره مكروها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
عمري 16 عاما ومن الصعب جدا أن أصوم، لأنني أدرس، ومن المستحيل أن أتزوج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك السلامة من الفتن، والعون على الاستقامة، والبعد عن جميع المعاصي، ونوصيك بتقوى الله وصحبة الأخيار والحرص على شغل الأوقات بالطاعات خصوصا ذكر الله تعالى، فإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، كما جاء ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقد سبق أن بينا أن الاستمناء محرم على الراجح من كلام أهل العلم، ورخص فيه بعضهم للضرورة، والضرورة هنا: كخوف الوقوع في الفاحشة، أو حصول ضرر، أو مرض في البدن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد هو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين: أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى التالية أرقامها:7170، 39644، 33176، 177081، 5524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني