السؤال
قلت لزوجتي: حرام علي منك ألا أبيع السيارة ـ وكنت في حالة غضب، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في تحريم الزوجة هل يكون ظهارا أم طلاقا أم يمينا، ولعل الأرجح ـ والله أعلم ـ أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، فعلى ذلك إن كنت نويته ظهارا كان ظهارا معلقا على بيع السيارة، وإن كنت نويته طلاقا كان طلاقا معلقا كذلك، وإن كنت نويته يمينا فهو يمين، فإن حنثت فعليك كفارة يمين، وإلا فلا يلزمك شيء، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 183201، وما أحيل عليه فيها.
وأما كونك قلت ذلك في حال الغضب: فطالما كنت واعيا لما تقول وقاصدا إياه، فإن ما قلته تترتب عليه أحكامه، أما إن كان الغضب قد أفقدك وعيك، فحينئذ لا يترتب على قولك شيء، وانظر الفتوى رقم: 137013.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني