السؤال
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد السؤال والتقصي تبين وجود قانون ملزم لمجلس إدارة الصندوق باستثمار 30 بالمائة من رأس مال الصندوق في شهادات استثمار: أ، أو ب، أو سندات خزانة، والباقي تم الاتفاق بين الأعضاء على جعله في استثمار حلال شرعا، فهل يحل الاشتراك فيه؟.