السؤال
هل يمكن الفطر على شاة العيد لغير المتزوج عند كل المذاهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة للمضحي - متزوجًا كان أم غير متزوج - الامتناع عن تناول الإفطار؛ حتى يكون إفطاره من أضحيته؛ لما رواه الطبراني وغيره عنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ؛ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته.
وكل المذاهب على هذا - حسب علمنا - كما جاء في الموسوعة الفقهية: فمن كانت له أضحية: فقد اتفق الفقهاء على أنه يسن له تأخير الفطر يوم النحر, والإمساك عن الأكل ليفطر على شيء من أضحيته؛ لما ورد عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وفي رواية: ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح. وانظر الفتوى: 13910.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني