السؤال
بخصوص الفتوى رقم: "2438823", والفتوى: "2448229" فأنا حتى الآن لم أفهم الإجابة عن سؤالي, فقد قلت: "عليّ الطلاق ما تروحي بيت أهلك إلا لما آذن لكِ أنا وآمرك أنا" وقد قلت لها الآن: "اذهبي" بقصد التهديد, فهل تجب الكفارة؟ حيث إن اللفظ كان مشروطًا بإذني, أرجو عدم الإحالة إلى فتوى أخرى؛ حيث إن الفتاوى في الطلاق لا تتشابه السؤال.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكرت - وهو أنك استثنيت في يمينك ذهابها إلى بيت أهلها بإذنك -: فلا يقع الطلاق, ولا تجب كفارة يمين إذا ذهبت بإذنك.
ونؤكد لك على ما ذكرناه سابقًا من الحذر من ألفاظ الطلاق عند حل المشاكل الزوجية, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 65900.
والله أعلم.