السؤال
أديت الحج ولم أذبح لعدم المقدرة وصمت ثلاثة أيام في الحج، وأريد أن أصوم السبعة عندما أعود، فهل لا بد أن أصوم السبعة قبل انتهاء شهر ذي الحجة؟.
أديت الحج ولم أذبح لعدم المقدرة وصمت ثلاثة أيام في الحج، وأريد أن أصوم السبعة عندما أعود، فهل لا بد أن أصوم السبعة قبل انتهاء شهر ذي الحجة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتمتع إذا لم يجد الهدي يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}.
ويجوز لك صيام الأيام السبعة الباقية إذا رجعت لبلدك, ولا يشترط في صحة صيامها أن تكون في شهر ذي الحجة، بل الظاهرإطلاق الصيام بعد الرجوع من غير تحديد وقت معين, جاء في المغني لابن قدامة: أما السبعة: فلها أيضا وقتان: وقت اختيار، ووقت جواز، أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ـ متفق عليه، وأما وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق، قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، وعن عطاء ومجاهد: يصومها في الطريق، وهو قول إسحاق، وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله، للخبر، ويروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول الشافعي، وقيل عنه كقولنا، وكقول إسحاق. انتهى.
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، وتقييد ما قيده الله ورسوله، فالله ـ عزّ وجل ـ أطلق: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {البقرة: 196} ولم يقيدها بكونها متتابعة، وإذا لم يقيدها الله، فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله، وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله، فليس لنا الحق ـ أيضاً ـ أن نقيد ما أطلقه الله، بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله، لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامي، وهو التيسير والتسهيل، فإن المطلق أسهل من المقيد. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني