السؤال
لقد فهمت أن ممارسة العادة السرية حرام, ويستوجب عقوبة, أو حدًّا تعزيريًا, فما هي العقوبة التعزيرية لرجل متزوج يمارس هذه العادة؟ مع العلم أنه يعمل في بلد أخرى بعيدة عن بلده الأصلي التي فيها زوجته, ويغيب عنها فترات طويلة, فأفيدونا - أثابكم الله, وجزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فروق بين الحد والتعزير ذكرناها في الفتوى رقم: 95693، ومنها أن الحد عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم، فلا يزاد فيها, ولا ينقص.
وأما التعزير فهو: عقوبة يقدرها ولي الأمر باجتهاده فيما لم يرد فيه حد ولا كفارة؛ وبذلك يتضح أنه لا توجد عقوبة محددة شرعًا للمستمني، وإنما هي موكولة إلى ولي الأمر ليقدرها.
كما أن التعزير من اختصاص ولي الأمر, أو نائبه، ولا يشرع لغيرهم من الناس, إلا الزوج في تأديب زوجه الناشز، وولي أمر الصغير, ومعلمه, وانظر الفتوى رقم: 139017 وما أحيل عليه فيها.
وأما آحاد الناس: فإنما عليهم بذل النصيحة.
والله أعلم.